حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر
قولها : ( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر , فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر )
اختلف العلماء في القصر في السفر , فقال الشافعي ومالك بن أنس وأكثر العلماء : يجوز القصر والإتمام , والقصر أفضل . ولنا قول : إن الإتمام أفضل , ووجه أنهما سواء , والصحيح المشهور أن القصر أفضل . وقال أبو حنيفة وكثيرون : القصر واجب ولا يجوز الإتمام , ويحتجون بهذا الحديث , وبأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان القصر , واحتج الشافعي وموافقوه بالأحاديث المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر , لا يعيب بعضهم على بعض , وبأن عثمان كان يتم , وكذلك عائشة وغيرها , وهو ظاهر قول الله عز وجل : { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة . وأما حديث : فرضت الصلاة ركعتين فمعناه : فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما . فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم , وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار وثبتت دلائل جواز الإتمام ; فوجب المصير إليها والجمع بين دلائل الشرع .
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر
قولها : ( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر , فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر )
اختلف العلماء في القصر في السفر , فقال الشافعي ومالك بن أنس وأكثر العلماء : يجوز القصر والإتمام , والقصر أفضل . ولنا قول : إن الإتمام أفضل , ووجه أنهما سواء , والصحيح المشهور أن القصر أفضل . وقال أبو حنيفة وكثيرون : القصر واجب ولا يجوز الإتمام , ويحتجون بهذا الحديث , وبأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان القصر , واحتج الشافعي وموافقوه بالأحاديث المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر , لا يعيب بعضهم على بعض , وبأن عثمان كان يتم , وكذلك عائشة وغيرها , وهو ظاهر قول الله عز وجل : { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة . وأما حديث : فرضت الصلاة ركعتين فمعناه : فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما . فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم , وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار وثبتت دلائل جواز الإتمام ; فوجب المصير إليها والجمع بين دلائل الشرع .
الإثنين نوفمبر 21, 2016 3:30 pm من طرف الربيع
» سونيت 95....وليم شكسبير
الخميس ديسمبر 10, 2015 6:51 am من طرف الربيع
» كيف تزيد خشوعك في الصلاة؟
الإثنين أكتوبر 19, 2015 2:38 pm من طرف semal4
» حزن المؤمن ...
الجمعة أغسطس 22, 2014 11:10 pm من طرف الربيع
» ارجوك تنساني { احلام }
السبت مارس 15, 2014 8:32 am من طرف لمار
» المكالمة .... هشام الجخ ♥
الخميس مارس 13, 2014 9:54 am من طرف الربيع
» الليل ياليلى " وديع الصافي "
الثلاثاء فبراير 11, 2014 1:59 am من طرف لمار
» جمعة مباركه ان شاء الله
الإثنين فبراير 10, 2014 2:03 pm من طرف لمار
» (((((((مجرد وقت )))))
الأحد فبراير 09, 2014 11:13 pm من طرف لمار