حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وهارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر
قوله صلى الله عليه وسلم :
( فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر )
ضبطناه ( العشور ) بضم العين جمع عشر , وقال القاضي عياض : ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين جمع , وهو اسم للمخرج من ذلك , وقال صاحب مطالع الأنوار : أكثر الشيوخ يقولونه بالضم وصوابه الفتح , وهذا الذي ادعاه من الصواب ليس بصحيح , وقد اعترف بأن أكثر الرواة رووه بالضم وهو الصواب جمع عشر , وقد اتفقوا على قولهم : عشور أهل الذمة بالضم وهو الصواب جمع عشر , ولا فرق بين اللفظين .
وأما الغيم - هنا فبفتح الغين المعجمة - وهو المطر , وجاء في غير مسلم ( الغيل ) باللام , قال أبو عبيد : هو ما جرى من المياه في الأنهار , وهو سيل دون السيل الكبير . وقال ابن السكيت : هو الماء الجاري على الأرض .
وأما السانية : فهو البعير الذي يسقى به الماء من البئر , ويقال له : الناضح , يقال منه : سنا يسنو إذا أسقي به .
وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة , ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة , وهذا متفق عليه . ولكن اختلف العلماء في أنه هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوهما ؟ أم يختص ؟ فعمم أبو حنيفة , وخصص الجمهور على اختلاف لهم فيما يختص به , وهو معروف في كتب الفقه .
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر
قوله صلى الله عليه وسلم :
( فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر )
ضبطناه ( العشور ) بضم العين جمع عشر , وقال القاضي عياض : ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين جمع , وهو اسم للمخرج من ذلك , وقال صاحب مطالع الأنوار : أكثر الشيوخ يقولونه بالضم وصوابه الفتح , وهذا الذي ادعاه من الصواب ليس بصحيح , وقد اعترف بأن أكثر الرواة رووه بالضم وهو الصواب جمع عشر , وقد اتفقوا على قولهم : عشور أهل الذمة بالضم وهو الصواب جمع عشر , ولا فرق بين اللفظين .
وأما الغيم - هنا فبفتح الغين المعجمة - وهو المطر , وجاء في غير مسلم ( الغيل ) باللام , قال أبو عبيد : هو ما جرى من المياه في الأنهار , وهو سيل دون السيل الكبير . وقال ابن السكيت : هو الماء الجاري على الأرض .
وأما السانية : فهو البعير الذي يسقى به الماء من البئر , ويقال له : الناضح , يقال منه : سنا يسنو إذا أسقي به .
وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة , ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة , وهذا متفق عليه . ولكن اختلف العلماء في أنه هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوهما ؟ أم يختص ؟ فعمم أبو حنيفة , وخصص الجمهور على اختلاف لهم فيما يختص به , وهو معروف في كتب الفقه .
الإثنين نوفمبر 21, 2016 3:30 pm من طرف الربيع
» سونيت 95....وليم شكسبير
الخميس ديسمبر 10, 2015 6:51 am من طرف الربيع
» كيف تزيد خشوعك في الصلاة؟
الإثنين أكتوبر 19, 2015 2:38 pm من طرف semal4
» حزن المؤمن ...
الجمعة أغسطس 22, 2014 11:10 pm من طرف الربيع
» ارجوك تنساني { احلام }
السبت مارس 15, 2014 8:32 am من طرف لمار
» المكالمة .... هشام الجخ ♥
الخميس مارس 13, 2014 9:54 am من طرف الربيع
» الليل ياليلى " وديع الصافي "
الثلاثاء فبراير 11, 2014 1:59 am من طرف لمار
» جمعة مباركه ان شاء الله
الإثنين فبراير 10, 2014 2:03 pm من طرف لمار
» (((((((مجرد وقت )))))
الأحد فبراير 09, 2014 11:13 pm من طرف لمار